شرح
فلا يلزمه التقليد إلا إذا أراد الإتيان به بعنوان الاستحباب ، أو الكراهة ، أو الإباحة فيجب عليه التقليد والا يكون الإتيان به بذلك العنوان من التشريع المحرم .
نعم إذا احتمل الوجوب ، وحكما من الأحكام غير الإلزامية - كما إذا احتمل استحبابه ، أو إباحته ، أو كراهته - مع القطع بعدم الحرمة فحيث انه يمكنه الاحتياط وإتيان العمل برجاء الوجوب فلا يتعين عليه التقليد في مقام العمل .
كما أنه لو احتمل الحرمة وشيئا من الأحكام الثلاثة مع القطع بعدم الوجوب فحيث انه يتمكن من الاحتياط لا يتعين عليه التقليد في مقام العمل .
نعم فيما إذا احتمل وجوب شيء أو حرمته ، أو إباحته ، أو هما وكراهته ، أو استحبابه فحيث لا يكون المورد قابلًا للاحتياط يتعين عليه التقليد .
فعلى هذا الأدعية والأوراد المنقولة في كتب الأدعية المتداولة بين العباد ان علم كونها مستحبة يجوز ان يأتي بها بعنوان كونها مستحبة مستندة إليه تعالى والا فلا بد من التقليد فيها ممن يصح تقليده والا يكون من التشريع المحرم نعم لا بأس بالإتيان بها رجاء كما لا يخفى تدبر واغتنم .