تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
قال العلامة الطباطبائي ( قدس ) : مسئلة 30 - إذا علم أن الشيء الفلاني ليس حراما ولم يعلم أنه واجب أو مباح ، أو مستحب ، أو مكروه يجوز له ان يأتي به لاحتمال كونه مطلوبا ورجاء الثواب ، وإذا علم أنه ليس بواجب ولم يعلم أنه حرام أو مكروه أو مباح له ان يتركها لاحتمال كونه مبغوضا مسئلة 31 - إذا تبدل رأى المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الأول . ( 1 )