تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
شرح
فانقدح من جميع ما ذكرنا انه لا محيص عن الالتزام باتصاف سبع من المعاصي بكونها كبيرة بقول مطلق ، وهي السبع المذكورة في الروايات الدالة على أن الكبائر سبع ، أو أكبرها سبع ، أو على أن رتبة سائر الكبائر أدنى من رتبتها كما تدل عليه رواية أعمش . واما ما عدى السبع فما ذكر في مثل رواية أعمش فالظاهر أنها كبيرة بالإضافة إلى ما دونها صغيرة بالنسبة إلى السبع التي هي فوقها . وبمثل هذا يجمع بين ما دل على أن الزنا والسرقة ليستا من الكبائر كروايتي محمد بن حكيم ومحمد بن مسلم ، وما دل على أنهما منها كروايتي فضل ، وأعمش وجه الجمع هو ان ما دل على عدم كونهما من الكبائر يراد به عدم كونهما من الكبائر بقول مطلق وعدم كونها في عرض المعاصي التي هي أكبر الكبائر وما دل على كونهما منها يراد انهما كبيرتان بالإضافة إلى ما تحتهما من المعاصي » ( 1 )( 1 ) نهاية التقرير ج 2 / 288. الأمر السابع في تعديد الكبائر المستفاد من الاخبار ينبغي تعداد الكبائر الواردة في تعديد الكبائر والنصوص الواردة في بعض المعاصي بالخصوص بعد إسقاط المكررات رجاء ان يكون وسيلة للاجتناب عنها ان لم يكن مجتنبا عنها فنقول الكبائر عبارة عن : 1 - الشرك باللَّه تعالى ، أو الكفر باللَّه تعالى . 2 - إنكار ما انزل اللَّه تعالى . 3 - قتل النفس التي حرم اللَّه تعالى . 4 - عقوق الوالدين . 5 - الفرار من الزحف . 6 - أكل مال اليتيم ظلما .