الطائفة السادسة
ما دل على أنها أكثر من عشرة
شرح
كخبر عبد العظيم الحسنى عليه السّلام ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 46 من أبواب جهاد النفس ح / 2وقد تقدم ذكره بتمامه / 76 وخبر فضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام في كتابه إلى المأمون ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 46 من أبواب جهاد النفس ح / 33وخبر الأعمش عن جعفر بن محمد في حديث شرائع الدين ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 46 من أبواب جهاد النفس ح / 36وقد تقدم ذكرهما في 82 - 83 .
هذا ما ورد في تعديد الكبائر فقد عرفت الاختلاف فيها ولكن يمكن الجواب عن اشكال الاختلاف بوجهين .
الوجه الأول : وهو جواب إجمالي حاصله
ان جميع المعاصي المذكورة في هذه الأخبار كبيرة ويستحق فاعلها العذاب ، أو النار ، ويوجب فسق فاعلها وسلب العدالة عن مرتكبها ، وان كان بعضها أكبر من بعض ، ويكون بعضها أكبر الكبائر ، ولذا ترى ان الزنا والسرقة مع كونهما من المعاصي الكبيرة فقد نفى الكبارة عنهما في بعض الأخبار ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 46 من أبواب جهاد النفس ح / 35وفي الحقيقة نفى الأكبرية عنهما لأنه عليه السّلام بصدد ذكر أكبر الكبائر .
فالمعاصي الكبيرة ذو العرش والدرجات لها عرض عريض وقد تعرض لبعضها التي تكون أكبر الكبائر في بعض الأخبار ، وبعضها في بعض أخر لبعض المناسبات وهكذا .
وقد صرح في خبر عبيد بن زرارة ان المعدود هو أكبر الكبائر وفي خبر الأعمش إشارة إلى وجود المراتب فلاحظ .
ويحتمل ان يكون ذكر بعض الاعداد كالخمس ، والسبع ونحوهما من باب المثال لا حصر الكبائر فيها فتدبر .