رابعها : المناولة ؛ وهي أن يعطي الشيخ أصله قائلا للمعطى : " هذا سماعي من
فلان " مقتصراً عليه أو مكمّلا له ب " اروه عنّي " أو " أجزت لك روايته " ونحو ذلك .
وفي قبولها خلاف ، ولعلّ القبول مقبول مع قيام القرينة على قصد الإجازة .
فيقول المتناول : " حدّثنا " أو " أخبرنا مناولة " .
والمقترنة منها بها أعلى أنواعها اتّفاقاً .
خامسها : الكتابة ؛ وهي أن يكتب الشيخ له مرويّه بخطّه أو يأمر بها له ، غائباً كان
أم حاضراً ، مقتصراً على ذلك أو مكمّلا له ب " أجزت لك ما كتبت به إليك " ونحوه .
فيقول الراوي : " كتب إليّ فلان " أو " حدّثنا مكاتبة " على قول .
سادسها : الإعلام ؛ وهو أن يُعلِم الشيخ بأنّ هذا الكتاب روايته أو سماعه من
شيخه ، مقتصراً عليه من دون مناولة أو إجازة .
وفي جواز الرواية به أقول ، ثالثها الجواز ، وهو جيّد ، فيقول الراوي " أعلَمَنَا " ونحوه .
سابعها : الوِجادة بالكسر ، وهي أن يجد المرويّ مكتوباً بخطّ معروف ، من غير
اتّصال بأحد الأنحاء السابقة .
واختلف في جواز العمل بها كما اتّفق على منع الرواية بها . ولعلّ الجواز أقرب .
فيقول الواجد : " وجدت بخطّ فلان كذا " أو ما أدّى معناه . ( 1 )
منهج [ 9 ]
[ في آداب الكتابة ، والدراسة والقراءة ]
[ أ : آداب كتابة الحديث ]
ينبغي لمن يكتب الحديث :
هامش
1 . راجع للنظر في طرق تحمّل الحديث : البداية : 90 - 104 ؛ وصول الأخيار إلى أُصول الأخبار : 110 - 154 ؛
الوجيزة : 19 - 23 ؛ توضيح المقال : 40 - 52 ؛ جامع المقال : 57 - 50 ؛ الكفاية : 480 - 492 ؛ مقباس الهداية 3 : 80 -
187 ؛ نهاية الدراية : 185 - 140 .