بنفسه أن يتأهّل لذلك .
ويصحّ تحمّل الكافر أيضاً إذا أدّاه بعد إسلامه ، وكذا الفاسق من باب الأولى إذا أدّاه
بعد توبته ، وثبوت العدالة . وأمّا الأداء فقد تقدّم أنّه لا اختصاص له زمن معيّن بل بعد
الاحتياج والتأهّل لذلك ، وهو مختلف باختلاف الأشخاص . وقيل : إذا بلغ خمسين
ولا ينكر عند الأربعين ، وهذا غير جيّد . وستجئ الإشارة أيضاً إلى جملة أُخرى من الآداب .
الفصل الثالث
متضمِّن لفوائد
الفائدة الأُولى : الصحيح : هو ما اتّصل سنده بنقل عدل إمامي من مثله في الطبقات
بأسرها إلى المعصوم ( عليه السلام ) وقد يطلق صحيح على سليم الطريق من الطعن بما يقدح في
الوصفين ، وإن اعتراه في بعض الطبقات إرسال أو قطع ، ومن هناك يحكم مثلا على
رواية ابن أبي عمير مطلقاً بالصحّة أو تعدّ مراسيله على الإطلاق صحاحاً .
ثمّ الحسن : هو متّصل السند إلى المعصوم ( عليه السلام ) بإماميّ ممدوح في كلّ طبقة غير
منصوص على عدالته بالتوثيق ولو في طبقة ما فقط .
وقد يطلق الحسن أيضاً على السالم ممّا ينافي الأمرين في سائر الطبقات ، وإن
اعترى اتّصاله في طبقة ما قطع ، ومن ثمّ عدّ جماعة من الفقهاء مقطوعة زرارة مثلا - في
مفسد الحجّ إذا قضاه أنّ الأُولى حجّة الإسلام ( 1 ) - من الحسن . ( 2 )
ثمّ الموثّق ، وهو ما دخل في طريقه فاسد العقيدة المنصوص على توثيقه مع
انحفاظ التنصيص من الأصحاب على التوثيق أو المدح والسلامة عن الطعن بما
ينافيها جميعاً في سائر الطبقات .
ثمّ القوي ، وهو مرويّ الإمامي في جميع الطبقات الداخل في طريقه - ولو في
هامش
1 . وسائل الشيعة 13 : 112 أبواب كفارات الاستمتاع باب 3 ، ح 9 .
2 . الرواشح السماوية : 41 .