نعم إذا كانت رملا يمكن تطهير ظاهرها بصب الماء عليها ورسوبه في الرمل فيبقى الباطن نجسا بماء الغسالة ، وان كان لا يخلو عن اشكال من جهة احتمال عدم صدق انفصال الغسالة ( 1 ) .
( مسألة - 27 ) إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر ( 2 ) نعم إذا صار بحيث لا يخرج منه طهر بالغمس في الكر أو الغسل بالماء القليل بخلاف ماذا صبغ بالنيل النجس ، فإنه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف الإطلاق يطهر وان صار مضافا أو متلونا بعد العصر كما مر سابقا .
شرح
السفلى فيصيب الماء من الفوق ويخرج من الفتحة ، فالتنور يطهر وتطهر أرضه ولا يحتاج إلى غسل مستقل وان كان غسلها بعد الفراغ من غسله أحوط وأولى .
( 1 ) قد أفاد شيخنا الأستاذ - قدس سره - ربما لفظه : « فلا يطهر - حينئذ - بالماء القليل وهو الأقوى » الظاهر أن رسوب ماء الغسالة في أعماق الرمل يوجب انفصاله ، ومع صدق الانفصال تحصل طهارة الظاهر منه ، إذ لا تحتاج طهارة الظاهر إلى أزيد من انفصال ماء الغسالة عنه ، فالقول بالطهارة لا يستلزم التشبث بالمنع من اعتبار الانفصال - فلاحظ .
( 2 ) لو تنجس الصبغ - بأن حل بماء متنجس - أو تنجس بعد حله فيه نفذت النجاسة في أعماقه وصار كالدهن الذائب عند تنجسه فلا تقبل التطهير ، ولا يطهر الثوب - حينئذ - إلا بإزالته عنه . نعم لو صبغ الثوب بصبغ طاهر ثم تنجس ذلك الثوب المصبوغ أمكن القول بحصول طهارته بما أفاد - قدس سره - من وصول الماء المطلق وان صار مضافا على اشكال في ذلك منشأه ان العصر - حينئذ - يكون موجبا لتنجسه لغرض تنجس الصبغ ، إلا أن يقال إن المتنجس من الصبغ هو سطحه الظاهر ، وقد وصل إليه الماء المطلق - فتأمل .