تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
وكذا إذا علم أنه لزيد - مثلا - ولكنه لا يعلم أنه مأذون من قبله أو من قبل عمرو ( 1 ) . ( مسألة - 10 ) في المائين المشتبهين ، إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل وغسل بدنه من الآخر ثم توضأ به أو اغتسل صح وضوؤه أو غسله على الأقوى ، لكن الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة ، ومع الانحصار الأحوط ضم التيمم أيضا ( 2 ) . ( مسألة - 11 ) إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل وبعد الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما كان نجسا ولا يدري أنه هو الذي توضأ به أو غيره ، ففي صحة وضوئه إشكال ، إذ جريان قاعدة الفراغ هنا محل اشكال ( 2 ) .
شرح
لكونه هو المالك الواقعي فقد ارتفعت قطعا ، وإن كانت ناشئة عن عدم الأذن من عمرو لكونه هو المالك الواقعي فقد بقيت قطعا . ( 1 ) وذلك لجريان استصحاب عدم الأذن من زيد بلا إشكال ، حيث كان على يقين من عدم حصول الأذن بالتصرف من زيد ، وهو يشك في حصوله الآن والأصل العدم . ولا تجيء شبهة استصحاب الفرد المردد فيها ، كما أن أصالة عدم الأذن من عمرو لا تعارض الأصل المتقدم ، لفقدان أثرها في المقام . ( 2 ) تقدم شرح هذه المسألة في المسألة السابعة فراجع . ( 3 ) إن الفرع الأول المذكور في هذه المسألة يمكن أن يتصور بصور ثلاث : الأولى - أن يتوضأ بالصغير ثم يحصل له العلم الإجمالي المردد بين نجاسته أو نجاسة الكبير . الثانية - أن يكون قد توضأ بأحدهما لا على التعيين ثم حصل له العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما . الثالثة - أن يكون قد توضأ من أحدهما لا على التعيين ثم حصل له العلم