الثاني : ان بامكان العميل ان يشتري من البنك شيئاً
ويضيف إلى ثمنه مقدار الفائدة ، ويشترط منه القرض عليه
بمبلغ معين .
الثالث : ان للبنك ان يتقاضى من عملائه أجرة معقولة
لقاء قيامه بالخدمات التي تتطلبها تقديم القروض لهم ، كأجرة
الكاتب والحارس والمحاسب والعمال الفنيين وغيرهم ،
وقيمة الدفاتر والسجلات التقليدية أو التقنية وغير ذلك .
وبكلمة : ان من أهم خدمات المصارف والبنوك وأكثرها
انتشاراً في البلاد تقديم القروض والتسليفات بأشكالها
المختلفة وأحجامها المتعددة لعملائها ، ومن الواضح ان قيام
البنوك بهذه العمليات يتطلب وجود كاتب وحارس ومحاسب
ودفاتر وسجلات وغيرها ، وحينئذ فللبنوك بدلاً عما يتقاضى
عمولة على هذه القروض ، يتقاضى اجرة معقولة منهم لقاء ما
تتطلبه العمليات من الخدمات .
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 143
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٤٣