على نحو زيادة الركعة . والحكم بالبطلان بزيادة الركوع مختص بمورد الزيادة في
الصلاة ، لا على الصلاة ، كما هو ظاهر الأخبار ، فيختص الحكم بزيادة في الأثناء .
السادس : مضمرة الشحام ، قال : سألته عن الرجل يصلي العصر ست ركعات ، أو خمس ركعات ،
قال : ان استيقن انه صلى خمسا أو ستا فليعد ( 1 ) . وهذه الرواية لا بأس بدلالتها ، فانحصر
الدليل برواية زرارة وبكير ومضمرة الشحام . وقد حكي عن المحقق ج قدس سره ج الحكم
بالصحة بزيادة الركعة ان جلس في الرابعة قدر التشهد ، واستدل بأمور : الأول : بأن
نسيان التشهد غير مبطل . الثاني : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن
رجل صلى خمسا . فقال : إن كان قد جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته ( 2 ) .
الثالث : صحيحة جميل ( 3 ) وصحيحة محمد بن مسلم ( 4 ) الدالتان على مفاد صحيحة زرارة
المتقدمة وقد ظهر حكم زيادة الركوع والسجود مما مر فلا نطيل فراجع المفصلات هذا بعض
الكلام في أقسام الخلل ، وبعض احكامها بنحو الايجاز .
بيان فروع العلم الاجمالي
قال السيد رحمه الله : الأولى : إذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصر ، فإن كان قد صلى
الظهر بطل ما بيده ، وإن كان لم يصلها أو شك في أنه صلاها ، أو لا ، عدل بها إليها .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ، باب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، حديث 3 .
( 2 ) الوسائل : ج 5 باب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 4 و 6 و 5 .
( 3 ) الوسائل : ج 5 باب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 4 و 6 و 5 .
( 4 ) الوسائل : ج 5 باب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 4 و 6 و 5 .