2 - روى صاحب كتاب الجعفريات عن علي ( عليه السلام ) قال : « في النفس الدّية . وإذا كان خطأً جعلت الدّية . على العاقلة » ( 1 ) . 3 - روى صاحب كتاب « دعائم الإسلام » عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن آبائه ( عليهم السلام ) : « أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في قتل الخطأ بالدّية على العاقلة ، وقال : تؤدّي في ثلاث سنين ، في كل سنّة ثلث » ( 2 ) . 4 - وروى أيضاً في رواية أخرى عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : « ليس على العاقلة دية العمد ، وإنّما عليهم دية الخطأ » ( 3 ) . 5 - يقول الشافعي وهو أحد الأئمة الأربعة عند أهل العامة : وجدنا عاماً في أهل العلم وهي : « أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قضى في جناية الحرّ المسلم على الحر خطأ بمائه من الإبل على عاقلة الجاني » ( 4 ) . والحاصل ، أنّ هذه الروايات الخمس - وهي جزء من كثير - صريحة في الدّلالة على أنّ دية قتل الخطأ المحض على العاقلة .
الطَّائفة الثّانية ( وهي الرّوايات الدالَّة بشكل غير مباشر ) :
1 - روى أبو بصير - وهو أحد أصحاب الإمام الباقر ( عليه السلام ) - عن الباقر ( عليه السلام ) قال : « لا تضمن العاقلة عمداً ولا إقراراً ولا صلحاً » ( 5 ) . 2 - روى أبو مريم عن الباقر ( عليه السلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن لا يُحمل على