1 - آراء فقهاء الإسلام في ضمان العاقلة
أ - يقول الشّيخ الطوسي ( قدس سره ) وهو من كبار فقهاء وعلماء الشيعة في كتابه القيّم « الخلاف » دية قتل الخطأ على العاقلة وبه قال جميع الفقهاء وقال الأصم ( 1 ) أنّه يلزم القاتل دون العاقلة قال ابن المنذر : وبه قالت الخوارج . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضاً إجماع الأمّة والأصم لا يعتد به » ( 2 ) . ب - يقول ابن قدامة وهو من فقهاء أهل السنّة في كتابه « المغني » وهو من الكتب الفقهية السنّية المفصّلة : « ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أنّ دية الخطأ على العاقلة » ثمّ نقل عن ابن المنذر إجماع أهل العلم على ذلك » ( 3 ) . والعجيب ، أن ابن قدامة لم ينقل خلافاً عن أحد في المسألة حتى عن الأصمّ والخوارج ! ج - يقول الشّيخ محمّد حسن النّجفي « رضوان الله عليه » في كتابه النفيس « جواهر الكلام » : « وعلى كل حال فهي على العاقلة بلا خلاف أجده بيننا ، بل وبين غيرنا فيه كما اعترف به بعضهم إلَّا من الأصمّ منهم الذي لا يعتد بخلافه ، وكذا الخوارج ، بل عن الخلاف دعوى إجماع الأمّة عليه ! » ( 4 ) .