تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البدر الزّاهر في صلاة الجمعة والمسافر ، تقريراً لأبحاث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
9 - وقال سلار بن عبد العزيز - تلميذ المفيد - في المراسم : " صلاة الجمعة فرض مع حضور إمام الأصل أو من يقوم مقامه واجتماع خمسة نفر فصاعداً الإمام أحدهم . " 10 - وقال في باب الأمر بالمعروف : " ولفقهاء الطائفة أن يصلّوا بالناس في الأعياد والاستسقاء ، وأما الجُمع فلا " . ( 1 ) 11 - وفي المختلف عن السيد المرتضى في الميافارقيات أنه قال : " صلاة الجمعة ركعتان من غير زيادة عليهما . ولا جمعة إلاّ مع إمام عادل أو من نصبه الإمام العادل ، فإذا عدم صلّيت الظهر أربع ركعات " . ( 2 ) البحث عن جهتين من الجهات في المسألة إذا عرفت ذلك فنقول : جهات البحث في المسألة وإن كانت كثيرة كما أشرنا إليها سابقا لكن المهم هو البحث عن جهتين : الأولى : هل يشترط في الجمعة حضور السلطان العادل أو من نصبه أو أذن له ، أو لا يشترط ذلك بل يجب إقامتها على جميع المسلمين بالوجوب العيني ؟ الثانية : على فرض الاشتراط فهل تحرم في حال الغيبة أو يكون الفقهاء أو مطلق المؤمنين مأذونين من قبلهم ( عليهم السلام ) في إقامتها ؟ الجهة الأولى : هل يشترط في الجمعة اشتراط الإمام أو من نصبه وما تدلّ على الاشتراط أمّا الجهة الأولى فالأقوى بل المقطوع به فيها هو الاشتراط ، فيكون إقامتها من وظائف الإمام أو من نصبه أو من ثبت له الإذن فيها ولا يجب على كلّ مكلّف
هامش
1 - المراسم / 72 ، ذكر صلاة الجمعة ؛ وص 261 . 2 - المختلف / 108 ( = ط . أخرى 2 / 251 ) ، الفصل الأوّل من الباب الثالث من أبواب الصلاة ، المسألة 147 ؛ ورسائل الشريف المرتضى 1 / 272 .