9 - وقال سلار بن عبد العزيز - تلميذ المفيد - في المراسم : " صلاة الجمعة فرض
مع حضور إمام الأصل أو من يقوم مقامه واجتماع خمسة نفر فصاعداً الإمام
أحدهم . "
10 - وقال في باب الأمر بالمعروف : " ولفقهاء الطائفة أن يصلّوا بالناس في
الأعياد والاستسقاء ، وأما الجُمع فلا " . ( 1 )
11 - وفي المختلف عن السيد المرتضى في الميافارقيات أنه قال : " صلاة الجمعة
ركعتان من غير زيادة عليهما . ولا جمعة إلاّ مع إمام عادل أو من نصبه الإمام العادل ،
فإذا عدم صلّيت الظهر أربع ركعات " . ( 2 )
البحث عن جهتين من الجهات في المسألة
إذا عرفت ذلك فنقول : جهات البحث في المسألة وإن كانت كثيرة كما أشرنا إليها
سابقا لكن المهم هو البحث عن جهتين :
الأولى : هل يشترط في الجمعة حضور السلطان العادل أو من نصبه أو أذن له ، أو
لا يشترط ذلك بل يجب إقامتها على جميع المسلمين بالوجوب العيني ؟
الثانية : على فرض الاشتراط فهل تحرم في حال الغيبة أو يكون الفقهاء أو مطلق
المؤمنين مأذونين من قبلهم ( عليهم السلام ) في إقامتها ؟
الجهة الأولى : هل يشترط في الجمعة اشتراط الإمام أو من نصبه وما تدلّ
على الاشتراط
أمّا الجهة الأولى فالأقوى بل المقطوع به فيها هو الاشتراط ، فيكون إقامتها من
وظائف الإمام أو من نصبه أو من ثبت له الإذن فيها ولا يجب على كلّ مكلّف
هامش
1 - المراسم / 72 ، ذكر صلاة الجمعة ؛ وص 261 .
2 - المختلف / 108 ( = ط . أخرى 2 / 251 ) ، الفصل الأوّل من الباب الثالث من أبواب
الصلاة ، المسألة 147 ؛ ورسائل الشريف المرتضى 1 / 272 .