تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البدر الزّاهر في صلاة الجمعة والمسافر ، تقريراً لأبحاث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
4 - وفي باب الأمر بالمعروف منه : " ويجوز لفقهاء أهل الحق أن يجمِّعوا بالناس في الصلوات كلّها وصلاة الجمعة والعيدين ويخطبون الخطبتين ويصلّون بهم صلاة الكسوف ما لم يخافوا في ذلك ضرراً ، فإن خافوا في ذلك الضرر لم يجز لهم التعرض لذلك على حال . " ( 1 ) 5 - وفي المبسوط : " فأمّا الشروط الراجعة إلى صحّة الانعقاد فأربعة : السلطان العادل أو من يأمره السلطان والعدد . . . " ( 2 ) ومراده ( قده ) بالإجماع المذكور في الخلاف أوّلا هو إجماع الإمامية ، وبالإجماع المذكور ثانياً إجماع جميع المسلمين . ويظهر منه عدم الاعتداد بخلاف الشافعي مالك وأحمد ، حيث يعلم بطلان مستندهم ، فإنّهم استدلّوا لعدم الاشتراط بأنّ علياً ( عليه السلام ) أقامها حين ما حصر عثمان . وقد عرفت الجواب عنه على أصول الفريقين . 6 - وفي السرائر : " والذي يقوى عندي صحّة ما ذهب إليه في مسائل خلافه خلاف ما ذهب إليه في نهايته ، للأدلّة الّتي ذكرها من إجماع أهل الأعصار . أيضاً فإنّ عندنا بلا خلاف بين أصحابنا أنّ من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه الإمام للصلاة " . ( 3 ) 7 - وفي باب الأمر بالمعروف من المقنعة : " وللفقهاء من شيعة آل محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن يجمِّعوا بإخوانهم في الصلوات الخمس وصلوات الأعياد والاستسقاء والخسوف الكسوف إذا تمكنوا من ذلك وأمنوا فيه معرّة أهل الفساد " . ( 4 ) ولم يذكر ( قده ) الجُمَع مع كونه في مقام بيان ما يجوز للفقهاء . وإدخالها في الأعياد بعيد . فيستفاد منه عدم مشروعيتها مع عدم الإمام ( عليه السلام ) ، كما أفتى به تلميذه
هامش
1 - المصدر السابق / 302 . 2 - المبسوط 1 / 143 ، كتاب صلاة الجمعة . 3 - السرائر 1 / 303 ، باب صلاة الجمعة وأحكامها . 4 - القنعة / 811 .