الملزم ، كما توهّم ( 1 ) .
شرح
القابل لورود النهي عليه بنفس اليقين كذلك لا يتعلق ) ) النقض الاختياري ( ( بما كان على يقين منه ) ) أي بالمتيقن ( ( أو احكام اليقين ) ) فإنه أيضا لا يتعلّق النقض الاختياري بها .
( 1 ) حاصله : التعريض من المصنف بالشيخ الأعظم ، حيث استظهر من عبارة الشيخ انه لا مانع من النقض الحقيقي فيما إذا كان متعلقا بالمتيقن أو باحكام اليقين ، فلذلك أشار إلى التعريض به بقوله : ( ( فلا يكاد يجدي . . . الخ ) ) .
وحاصله : انه لا فرق في عدم امكان النقض الحقيقي بين كونه متعلقا باليقين أو بالمتيقن أو بآثار اليقين ، فلا يجدي التصرف في اليقين بان يكون متعلق النهي عن النقض هو المتيقن أو آثار اليقين بالتجوز أو الاضمار في دفع محذور تعلّق النقض الحقيقي بهما ، وحالهما حال اليقين في عدم امكان كون النقض بالنسبة اليهما من النقض الحقيقي .
ولابد توضيحاً للمقام من نقل عبارة الشيخ . . ونقول تمهيدا لبيان المطلب : ان الشيخ بعد ان بنى على أن النقض يختصّ بالشك في الرافع ، لان ما له اقتضاء البقاء هو أقرب الأشياء إلى الامر المبرم إلى آخر بيانه وتفصيله . . . قال الشيخ ( قدس سره ) : ( ثم لا يتوهم الاحتياج إلى تصرف في اليقين بإرادة المتيقن منه ، لان التصرّف لازم على كل حال ، فان النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه لا يتعلّق بنفس اليقين على كل تقدير ، بل المراد نقض ما كان على يقين منه وهو الطهارة السابقة أو احكام اليقين ) ( 1 ) . . . انتهى المهمّ من كلامه ( قدس سره ) مما يتعلق بما نحن بصدده .
وتوضيح مطلب الشيخ ( قدس سره ) : انه ذكر ما يمكن ان يتوهّم كونه ايراداً على مختاره من اختصاص الشك بالرافع ، بان لازم كون الشك مختصاً بالرافع لزوم رفع
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 2 ، ص 574 ( تحقيق عبد الله النوراني ) .