اللهم إلا أن يمنع عن ذلك ، وادعي عدم الكفاية فيما علم بصدوره أو اعتباره ، أو ادعي العلم بصدور أخبار أخر بين غيرها ( 1 ) ،
شرح
باعتبار الطائفة كذلك ) ) أي العلم بان مقطوع الاعتبار الموجود في الكتب الأربعة هو أيضا واف بما فيه الكفاية للاجزاء والشرائط ( ( بينها ) ) أي بين جميع الأخبار
التي بأيدينا هو الذي ( ( يوجب انحلال ذاك العلم الاجمالي ) ) وهو العلم الاجمالي الأول بوجود الشرائط والاجزاء في جميع ما بأيدينا من الاخبار ، اما إلى العلم الاجمالي بوجود الاجزاء والشرائط بقدر فيه الكفاية وهي الاخبار الصادرة في ضمن الكتب الأربعة ، أو إلى العلم التفصيلي بالاجزاء والشرائط الموجودة في الكتب الأربعة إذا قلنا بان في الكتب الأربعة ما هو مقطوع الاعتبار ، وبذلك ينحل العلم الاجمالي الأول إلى لزوم الاخذ بخصوص الطائفة الموجود في الكتب الأربعة ( ( وصيرورة غيره ) ) أي غير الموجود في الكتب الأربعة من الاخبار ( ( خارجا عن طرف العلم ) ) الاجمالي بعد هذا الانحلال .
ثم أشار إلى أن الحال في المقام هو الحال في تقرير الدليل العقلي الأول بالنحو الذي ذكره المصنف بقوله : ( ( كما مرّت اليه الإشارة . . . إلى آخر الجملة ) ) .
( 1 ) حاصله : ان هذا الايراد الأول من الشيخ على صاحب الوافية انما يتم بدعوى أحد أمرين وهما :
- اما دعوى العلم بان ما في الكتب الأربعة غير واف بقدر فيه الكفاية للاجزاء والشرائط ، وحاصله دعوى العلم بوجود اجزاء وشرائط في غير ما هو موجود في الكتب الأربعة فلا ينحل العلم الاجمالي الأول ، ويكون لازمه الاخذ بجميع ما بأيدينا من الاخبار لا خصوص الكتب الأربعة ، لان ما في الكتب الأربعة سواء قلنا بان فيها ما هو مقطوع الصدور أو مقطوع الاعتبار غير واف بما فيه الكفاية للاجزاء والشرائط .