تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
شرح
فإنه لا يلائم كون الجامع هو العلة ، فإنه حيث يكون الجامع هو العلة لا يكون الفرد بعنوانه علة ، بل هو علة بما هو فرد لما هو العلة فتعدد الشرط قرينة على أن القدر المشترك بينهما وهو الجامع لهما هو الشرط المؤثر وهو الذي ينتفي الجزاء بانتفائه ، ولازم هذا لازم الوجه الأول في أنه بانتفائهما ينتفي الحكم ، لان الكلي لا بد من انتفائه من رأس عند انتفاء افراده كلها ، وبتحقق أحدهما يتحقق شرط الجزاء فيجب القصر بأحدهما وينتفي بانتفائهما معاً ، الا ان العلة المنحصرة حقيقة هو الجامع في هذا الوجه وفي الوجه الأول يرفع اليد عن الانحصار الحقيقي ويكون الانحصار فيه إضافياً ، لأنه مع رفع اليد عن الانحصار تماماً لا بد من انتفاء المفهوم ، وصاحب الوجه الأول يقول بالمفهوم لأنه يقيد مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر .