تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
فافهم ( 1 ) .
شرح
وقد أشار إلى القسم الثاني وهو العبادة التعليقية بقوله : ( ( ان النهي في هذا القسم انما يكون نهياً عن العبادة بمعنى انه لو كان مأموراً به . . . إلى آخر الجملة ) ) . ثم لا يخفى انه أشار إلى ما ذكرنا في القسم الثالث بقوله : ( ( فلا يكاد يقدر عليه الا إذا قيل . . . إلى آخر الجملة ) ) . هذا كله في النهي التحريمي المتعلق بالمعاملة والعبادة . واما النهي الارشادي فلا مانع من تعلقه بغير المقدور بقصد الارشاد إلى عدم المقدورية فلا يستلزم الصحة . واما النهي التشريعي فلوضوح القدرة على اثبات ذات المعاملة وذات ما هو عبادة بقصد التشريع فلا ملازمة للنهي فيه للصحة . ( 1 ) يحتمل ان يكون إشارة إلى أن تعلق النهي بالسبب بما هو فعل من الافعال ليس تعلقاً للنهي بالسبب بما هو سبب ، والمفروض ان يكون متعلق النهي المعاملة بما هي معاملة . ويحتمل ان يكون إشارة إلى ما ذكرنا من كون العبادة بما هي متعلقة للأمر خارجة عن موضوع هذه المسألة .