فافهم ( 1 ) .
شرح
وقد أشار إلى القسم الثاني وهو العبادة التعليقية بقوله : ( ( ان النهي في هذا القسم انما يكون نهياً عن العبادة بمعنى انه لو كان مأموراً به . . . إلى آخر الجملة ) ) .
ثم لا يخفى انه أشار إلى ما ذكرنا في القسم الثالث بقوله : ( ( فلا يكاد يقدر عليه الا إذا قيل . . . إلى آخر الجملة ) ) .
هذا كله في النهي التحريمي المتعلق بالمعاملة والعبادة .
واما النهي الارشادي فلا مانع من تعلقه بغير المقدور بقصد الارشاد إلى عدم المقدورية فلا يستلزم الصحة .
واما النهي التشريعي فلوضوح القدرة على اثبات ذات المعاملة وذات ما هو عبادة بقصد التشريع فلا ملازمة للنهي فيه للصحة .
( 1 ) يحتمل ان يكون إشارة إلى أن تعلق النهي بالسبب بما هو فعل من الافعال ليس تعلقاً للنهي بالسبب بما هو سبب ، والمفروض ان يكون متعلق النهي المعاملة بما هي معاملة .
ويحتمل ان يكون إشارة إلى ما ذكرنا من كون العبادة بما هي متعلقة للأمر خارجة عن موضوع هذه المسألة .