تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
لا بعينه مصداقا ولا مفهوما ، كما هو واضح ( 1 ) ، إلا أن يرجع إلى ما ذكرنا فيما إذا كان الامر بأحدهما بالملاك الأول ، من أن الواجب هو
شرح
( 1 ) حاصله انه بعد ما عرفت ان الامر دائر بين غرض واحد أو اغراض متعددة وعلى الأول يكون الواجب واحداً وهو الجامع ، وعلى الثاني كل واحد من افراد