تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
شرح
وظاهر كلتا الشرطيتين واضح الفساد . اما الأولى : فلوضوح عدم الترتب والملازمة بين المقدم فيها والتالي ، لأنه لا تلازم بين عدم وجوب المقدمة وبين كونها مباحة شرعا ، لجواز ان لا تكون محكومة بحكم من الشارع أصلا بعد حكم العقل بلزوم اتيان المقدمة ، وقولهم : ان لكل واقعة حكماً انما هو في غير مورد حكم العقل في الواقعة ، فإن العقل إذا حكم بلزوم اتيان المقدمة لا يبقى مجال لحكم الشارع . وبعبارة أخرى : ان لكل واقعة حكماً انما هو إذا لم يمنع مانع عن الحكم كما في المتلازمين في الوجود ، فإنه إذا كان حكم أحدهما هو الوجوب أو الحرمة فإن الملازم الآخر لا ينبغي ان يكون محكوما بحكم آخر الزامي مناف لحكم الملازم للزوم التكليف بما لا يطاق ، ولا غير الزامي للغويته بعد ان كان اما لازم الترك إذا كان حكم ملازمه الحرمة أو لازم الاتيان إذا كان حكمه الوجوب ، ولا يكون محكوما بحكم ملازمه لعدم ملاكه فيه . وعلى كل فلا ملازمة بين عدم وجوب المقدمة وبين كونها محكومة بالإباحة شرعاً . واما الشرطية الثانية : وهي انه وحين الحكم بإباحة المقدمة فاما ان يبقى الواجب النفسي على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق ، وان لم يبق على وجوبه لزم خروج الواجب عن كونه واجبا فإنها أيضا واضحة الفساد . فإن فيه ، أولا : ان حكم الشارع بإباحة المقدمة ليس الزاما منه بترك المقدمة ، بل معنى حكمه بالإباحة لها انه لا الزام منه لفعل المقدمة ولا بتركها ، وانه لا عقاب منه على تركها ولا ثواب في فعلها ، وحكمه كذلك لا ينافي بقاء الواجب النفسي على وجوبه ، فإن العبد غير ملزم من الشارع بالترك حتى يكون من التكليف بما لا يطاق ، والعقل يلزمه باتيان المقدمة لأن في تركها يكون ترك الواجب ويستحق العقاب على ترك الواجب لا على تركها .
بداية الوصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 261 | الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي / محمد عبد الحكيم الموسوي البكاء