قال في الوسائل : ورواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد نحوه ، وزاد :
( وقضى رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله - بذلك وقال : إن كانت الأُولى
أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأوّل سبيل ) ( 1 ) .
وعن محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي عبد اللّه - عليه السّلام - قريب
منه .
ومنها : ما فيه عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، قال : ( كتبتُ إلى
أبي محمّد - عليه السلام - : رجل كانت له قناة في قرية ، فأراد رجل أن يحفر
قناة أُخرى إلى قرية له ، كم يكون بينهما في البعد ; حتّى لا يضرّ بالأُخرى في
الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة ؟
فوقّع - عليه السّلام - : على حسب أن لا يضرّ إحداهما بالأُخرى إن شاء اللّه .
قال : وكتبت إليه : رجلٌ كان له رحىً على نهرِ قرية ، والقرية لرجل ، فأراد
صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ، ويعطّل هذه الرحى ،
أله ذلك ، أم لا ؟
فوقّع - عليه السّلام - : يتّقي اللّه ، ويعمل في ذلك بالمعروف ، ولا يضرّ أخاه
المؤمن ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 58 / 6 باب 44 في حكم الحريم ، وفيه ( يقايسان ) بدل ( يتقايسان ) و ( فليتغور ) بدل
( فلتعور ) ، الوسائل 17 : 344 / 2 باب 16 من أبواب إحياء الموات .
( 2 ) التهذيب 7 : 145 / 29 باب 10 في بيع الماء والمنع منه ، الوسائل 17 : 344 / 3 باب 16 من أبواب
إحياء الموات .
( 3 ) الكافي 5 : 293 / 5 باب الضرار من كتاب المعيشة .