أو الأمر المولويّ السلطاني ، فكثير - أيضاً - يطّلع عليه المتتبّع ، من ذلك :
رواية عقبة بن خالد المتقدّمة في المقدّمة برواية الصدوق الراجعة إلى شقّ
القَناة بجنب قَناة الآخر ، وفيها ( قضى رسول اللّه بذلك ، وقال : إن كانت
الأُولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأوّل سبيل ) ( 1 ) .
ومنه ما عن الشيخ بإسناده عن أبي جعفر - عليه السلام - عن أبيه عن آبائه :
( أنّ النبيّ - صلّى اللّه عليه وآله - قال : اقتلوا المشركين واستحيوا شيوخهم
وصبيانهم ) ( 2 ) .
والظاهر أنّ هذا أمر سلطاني متوجّه ] إلى [ الجيوش .
ومنه ما عن الكافي بإسناده عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : ( كان رسول
اللّه إذا أراد أن يبعث سريّة دعاهم ، فأجلسهم بين يديه ، ثمّ يقول : سيروا بسم
اللّه وباللّه وفي سبيل اللّه وعلى ملّة رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله -
لا تغلوا ، ولا تُمثّلوا ، ولا تغدروا ، ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا صبياً ولا امرأة ،
ولا تقطعوا شجراً إلاّ أن تضطرّوا إليها ) ( 3 ) .
وعنه ، عن عبد الرحمن ( 4 ) بن جُندَب ، عن أبيه : ( أنّ أمير المؤمنين - عليه
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 58 / 6 باب 44 في حكم الحريم ، الوسائل 17 : 344 / 1 باب 16 من أبواب إحياء
الموات .
( 2 ) التهذيب 6 : 2 14 / 1 باب 63 في كيفية قتال المشركين ومن خالف الإسلام ، الوسائل 11 : 48 /
2 باب 18 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه .
( 3 ) الكافي 5 : 27 / 1 باب وصية رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله . . . من كتاب الجهاد ، الوسائل 11 :
43 / 2 باب 15 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه .
( 4 ) جاء في الأصل ( إبراهيم ) بدل ( عبد الرحمن ) ، وما أثبتناه من المصدر .
وعبد الرحمن هذا ذكره الشيخ في رجاله وعدَّه من أصحاب الإمام علي عليه السلام . انظر رجال
الطوسي : 50 ، معجم رجال الحديث 9 : 315 .