وعن تفسير الإمام ، عن أمير المؤمنين - عليه السلام - قال : ( كان رسول اللّه
- صلّى اللّه عليه وآله - يحكم بين الناس بالبيّنات والأيمان ) ( 1 ) الخبر .
وعن الكافي عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قال : ( كان رسول اللّه - صلّى
اللّه عليه وآله - يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحقّ ) ( 2 ) .
وعنه حدّثني أبي : ( أنّ رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله - قد قضى بشاهد
ويمين ) ( 3 ) إلى غير ذلك .
وقضايا أمير المؤمنين مشهورة ( 4 ) ، وفي بعض الروايات : ( أجاز رسول اللّه
- صلّى اللّه عليه وآله - شهادة شاهد مع يمينِ طالب الحقّ ) ( 5 ) .
وعن أبي جعفر - عليه السلام - قال : ( لو كان الأمر إلينا أجزْنا
شهادة الرجل الواحد إذا عُلم منه خير مع يمين الخصم في حقوق
الناس ، فأمّا ما كان من حقوق اللّه - عزّ وجلّ - أو رؤية الهلال ، فلا ) ( 6 ) . هذه
هامش
( 1 ) التفسير المنسوب للإمام العسكري عليه السلام : 673 / 375 ، الوسائل 18 : 169 - 170 / 3 باب
2 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى .
( 2 ) الكافي 7 : 385 / 4 باب شهادة الواحد . . . من كتاب الشهادات ، الوسائل 18 : 193 / 2 باب 14
من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى .
( 3 ) الكافي 7 : 385 / 2 باب شهادة الواحد . . . من كتاب الشهادات ، الوسائل 18 : 193 / 4 باب 14
من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى .
( 4 ) الوسائل 18 : 206 - 212 باب 21 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى .
( 5 ) التهذيب 6 : 273 / 149 باب 91 في البينات ، الوسائل 18 : 195 / 9 باب 14 من أبواب كيفية
الحكم وأحكام الدعوى .
( 6 ) التهذيب 6 : 273 / 151 باب 91 في البينات ، الوسائل 18 : 195 - 196 / 12 باب 14 من أبواب
الحكم وأحكام الدعوى .