تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩

الكلام في المعاطاة

قال - قدّس سرّه - : اعلم أنّ المعاطاة على ما فسّره جماعة ، أن يعطي كلّ من اثنين ماله عوضا عمّا يأخذه من الآخر ( 1 ) . أقول : هذا تفسير للمعاطاة المتعارفة ، أعني : ما كانت المقابلة فيه بين العينين ، ويمكن فرض تحقق الإيجاب والقبول فيه بالفعل بوجهين : الأوّل : أن يكون الإعطاء من صاحب المعوّض إيجابا والأخذ من صاحب العوض قبولا ، فيكون الإعطاء من صاحب العوض إيفاء لما ملَّكه الآخر سابقا بالأخذ . الثاني : أن يكون الإعطاء من صاحب العوض مملَّكا وقبولا ، لا وفاء لما ملكه سابقا . وأمّا غير المتعارف من المعاطاة فيتصوّر على وجوه : الأوّل : أن يكون الإعطاء من أحدهما بإزاء التمليك من الآخر ، فيكون مقصودهما أن يستحقّ المعطي بسبب إعطاء هذا المال على الأخذ إنشاء تمليك ماله إيّاه .

هامش
( 1 ) الخلاف : 3 / 41 ، الغنية : 524 .
كتاب البيع — صفحة 29 | الشيخ محمد علي الأراكي