تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيات الأحكام — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
عن المجامعة لا غير ، ما لا يخفى ، فالأمر للإباحة بمعنى رفع التحريم على قول الشافعي وابن بابويه إن صحّ عنه ذلك ، وكذا على قول من لا يستفيد الكراهة من الكتاب من أصحابنا ، لكن ظاهرا وعلى المشهور عندنا بمعنى رفع المرجوحيّة المطلقة الشاملة للتحريم والكراهة مطلقا ، أو رفع خصوص الكراهة والتحريم مطلقا ، أو على قراءة التشديد فقط ، وعلى التخفيف رفع التحريم وفيه تأمل أو بمعنى الإباحة بالمعنى الأخصّ مطلقا على المذاهب فتأمل . قيل : الأمر ليس هنا للوجوب مطلقا بل قد يكون له كما لو كان قد اعتزلها أربعة أشهر آخرها أوّل زمان الانقطاع والغسل ، وكذا لو وافق انقضاء مدّة التربّص في الإيلاء والظهار ، وقد يكون للندب كما في اقتضاء الحال ذلك ، فهو إذن لمطلق الرجحان ، وفيه نظر من وجوه لا يخفى . « مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله » أي من قبل الطهر لا من قبل الحيض ، عن السدّي والضحّاك ، وقيل : من قبل النكاح دون الفجور عن ابن الحنفية وقال الزّجاج ، معناه من الجهات الَّتي يحلّ منها ، ولا تقربوهنّ من حيث لا يجوز من كونهنّ صائمات أو محرمات أو معتكفات ، وقال الفرّاء ولو أراد الفرج لقال « في حيث » فلما قال : « مِنْ حَيْثُ » علمنا أنه أراد من الجهة الَّتي أمركم اللَّه منها كذا في مجمع البيان . وفي الكشاف والقاضي من المأتي الذي أمركم اللَّه به وحلَّله لكم ، وهو القبل ، وقيل من حيث أمركم اللَّه بتجنّبه ، وهو محلّ الحيض أعنى القبل ، وما في مجمع البيان أوضح وأنسب كما لا يخفى . « إِنَّ الله يُحِبُّ التَّوَّابِينَ » ممّا وقع منهم من المناهي نهى تحريم أو تنزيه سيّما عمّا نهاه هنا بقرينة المقام ، ولا يوجب التخصيص ، فكذا « ويُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ » أي المتنزّهين عمّا اجتنابه نزاهة ونظافة ، فيدخل فيه كلّ مكروه وحرام ، وترك كلّ مستحبّ وواجب ، خصوصا ما تقدّم في المقام ، وهنا أقوال أخر عامّتها تخصيص وتقييد .
آيات الأحكام — صفحة 74 | محمد بن علي الأسترآبادي / الشيخ محمد باقر شريف زاده