تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيات الأحكام — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
للجنب المتيمم ، لأنه جنب ولا يجوز دخوله المسجد إلَّا عابرا لهذه الآية ، وأيضا فإنّه ينافي الأخبار العامّة المستفيضة ، وربما استلزم الحرج ، على أنّ حمل الآية على النهي عن قرب المسجد محل تأمل كما عرفت . ثمّ لا يخفى أن ترك « منه » هنا يؤيد عدم اشتراط إيصال شيء من الصعيد إلى محل المسح ، وأما باقي الأحكام فكما تقدّم في الأولى . « إِنَّ الله كانَ عَفُوًّا غَفُوراً » أي كثير الصفح والتجاوز كثير المغفرة والستر على ذنوب عباده .
شرح
بسردهم انظر التفاسير تفسير هذه الآية . وغير خفي على من له أدنى ذوق وفهم - انه لا يستقيم استفادة هذا الحكم من الآية الا من طريق الاستخدام بهذا المعنى المستلزم لاستعمال اللفظ في أكثر من معنى ، واما الوجوه الأخر التي ذكرها المفسرون فمما لا يتقبله الطبع السليم والذوق المستقيم لا نطيل الكلام بذكرها ، وعليك بمراجعتها والتأمل التام ثم القضاء بالحق حسب ما يقتضيه الوجدان والسلام على من اتبع الهدى . الاصطلاح الثاني للاستخدام ما استعمله السكاكي في المفتاح والقزويني في التلخيص وعدة أخر وهو أن يوتى بلفظ له معنيان ( حقيقيين أو مجازيين أو مختلفين ) أو أكثر . ثم يوتى بضميره أو ضمائر له ويراد المعنى الآخر أو المعاني الآخر أو بأحد الضميرين معنى وبالآخر الأخر : وكذا لو أتى مكان الضمير ما يشير إليه مثل قول ابن الوردي : ورب غزالة طلعت * بقلبي وهو مرعاها نصبت لها شباكا من * لجين ثم صدناها فقالت لي وقد صرنا * إلى عين قصدناها بذلت العين فاكحلها * بطلعتها ومجريها واسم الإشارة مثل : رأى العقيق فأجرى ذاك ناظرة * متيم لج في الأشواق خاطره أراد بالعقيق أولا المكان ثم أعاد اسم الإشارة عليه بمعنى الدم ، وعد الشهاب الخفاجي منه الاستخدام بالاستثناء في قول زهير : « أبدأ حديثي ليس بالمنسوخ إلا في الدفاتر » حيث أراد بالنسخ الأول الإزالة ، وأراد به في الاستثناء النقل أي إلا في الدفاتر فإنه ينسخ وينقل وعندي أن هذا من الاستخدام بالاصطلاح الأول