تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيات الأحكام — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠

المعلوم غير الزكاة وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه في ماله يجب عليهم أن يفرضه على قدر طاقته وسعة ماله فيؤدي الذي فرض على نفسه إن شاء في كلّ جمعة وإن شاء في كل شهر . وفي الصحيح ( 1 ) عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام وإنّ عليكم في أموالكم غير الزكاة فقلت أصلحك اللَّه وعلينا في أموالنا غير الزكاة فقال سبحان اللَّه اما تسمع اللَّه عزّ وجل يقول في كتابه : « والَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ والْمَحْرُومِ » قال قلت : ما ذا الحقّ المعلوم الذي علينا ؟ قال هو الشيء يعلمه الرجل في ماله يعطيه في اليوم أو في الجمعة أو في الشهر قل أو كثر ، غير أنه يدوم عليه . وفي الموثق ( 2 ) أيضا عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في قول اللَّه عزّ وجل : « والَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ والْمَحْرُومِ » أهو سوى الزكاة فقال هو الرجل يؤتيه اللَّه الثروة من المال فيخرج منه الألف والألفين والثلاثة آلاف والأقل والأكثر ، فيصل به رحمه ويحمل الكلّ عن قومه . وفي طريق ( 3 ) آخر عن أبي جعفر عليه السّلام أن رجلا جاء إلى أبي علي بن الحسين عليه السّلام فقال له : أخبرني عن قول اللَّه عز وجل : « والَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ والْمَحْرُومِ » ما هذا الحق المعلوم ؟ فقال له علىّ بن الحسين عليه السّلام الحق المعلوم الشيء يخرجه من ماله ليس من الزكاة ولا من الصدقة المفروضتين فقال فما هو فقال هو الشيء يخرجه الرجل من ماله إن شاء أكثر وإن شاء أقل على قدر ما يملك ، فقال له الرجل فما يصنع به قال يصل به رحما ويقوى به ضعيفا ويحمل به كلَّا أو يصل به أخا

شرح
( 2 ) الوسائل ج 6 ص 29 المسلسل 11493 .
( 3 ) الوسائل ج 6 ص 29 المسلسل 11494 - الباب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة .
( 1 ) الوسائل ج 6 ص 28 المسلسل 11491 والحديث طويل أخذ المصنف مورد الحاجة ويظهر من تعبير المصنف عن الحديث بالصحيح اعتماده بأبي بصير وان كنا في حقه من المتوقفين كما أشرنا في تعاليقنا على مسالك الأفهام .