تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيات الأحكام — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨

و « عليكم السّلام » لعدم التفاوت بين التقديم والتّأخير ، وكذا بالتّنكير والتّعريف ، وسلامي وسلام اللَّه ونحو ذلك على الظَّاهر ، وأنّ الأفضلية تحصل بضمّ « ورحمة اللَّه وبركاته » مع عدمهما ، وأن الإنسان مخيّر في الردّ بينهما بظاهر الآية وغيره ، فالظَّاهر أنّه يريد بيان المثليّة المعتبرة في قوله تعالى : « أَوْ رُدُّوها » على ما ذكر بعض أنّ المراد به الجواب بالمثل ، ومع ذلك موضع تأمّل كما لا يخفى . أمّا المثلية المعتبرة في الصّلاة ، فلا يبعد أن يكون أحال على ذلك إذ لم يذكر غير هذا ، فيكون قد وافق ابن إدريس ، بل زاد ، وما قدّمنا هو الظَّاهر لما تقدّم ، وهو مقتضى مراعاة الواجبين جميعا والاحتياط أيضا . وأمّا ما ذهب إليه المحقق وتبعه صاحب الكنز من اعتبار لفظ القرآن ، فلا يجب في غير « سلام عليكم » كما صرّحوا به ، فالرّواية الصّحيحة صريحة في عدمه ، إذ ليس في القرآن السّلام عليكم ، وقال العلَّامة على قول ابن إدريس : فإن سلَّم بغير ما بيّناه إلخ : ليس بمعتمد بل الواجب الردّ في كلّ ما يسمّى تحيّة لعموم الآية ، ولأنّه إمّا داع له أو رادّ لتحيّته وعلى التقديرين لا تحريم ، وهذا يقتضي أن تكون التحيّة وردّها دعاء وجائزا في الصّلاة ، وليس بمعتمد . يب - في الذكرى : يجب إسماعه تحقيقا أو تقديرا كما في سائر الردّ - وبعد الإشارة إلى ما في الموثّق عن عمار السّاباطي أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن التّسليم على المصلَّى فقال إذا سلَّم عليك مسلَّم وأنت في الصّلاة فردّ عليه فيما بينك وبين نفسك ، ترفع صوتك . وما في الصّحيح ( 1 ) عن منصور بن حازم أنّه قال إذا سلَّم الرّجل على الرّجل وهو يصلَّي يردّ عليه خفيّا كما قال ، قال : ممّا يشعران بعدم اشتراط إسماع المسلَّم ، والأقرب اشتراط إسماعه ليحصل قضاء حقّه من السّلام . وحملهما في التذكرة على حال التقيّة فقال : لو اتّقى ردّ فيما بينه وبين نفسه تحصيلا لثواب الردّ ، وتخليصا من الضّرر ، ولقول الصادق عليه السّلام - وأشار إلى ما في

شرح
( 1 ) قد تقدم في ص 232 عند بيان ملا سراب على أنهما بالمسلسل 9307 و 9308 .