اشتراط كونه معصوراً ، فلو غلا ماء العنب في حَبّه لم يصدق عليه أنّه « عصير غلا » ففي تحريمه تأمّل ، ولكن صرّحوا به ، فتأمّل .
والأصل والعمومات وحصر المحرّمات دليل الحلّ حتّى يعلم الناقل « 1 » ، انتهى . وقد عرفت أنّ التعبير في الأخبار محمول على الغالب .
ثمّ إنّ الظاهر أنّ الحكم المذكور مختصٌّ بالعصير المعبّر عنه في الأخبار تارة ب « العصير » « 2 » وأُخرى ب « الطلاء » « 3 » فلو صار العصير خلًا لم يحرم بالغليان ؛ لعدم تحقّق الاسم ، أمّا لو صار دبساً فالظاهر بقاء الحكم معلَّقاً على ذهاب الثلثين .
هامش
« 1 » مجمع الفائدة 11 : 200 .
« 2 » الكافي 6 : 419 ، باب العصير .
« 3 » الكافي 6 : 420 ، باب الطلاء .