كالقاموس « 1 » والمصباح المنير « 2 » ومجمع البحرين « 3 » أو ثبوت أحكام الحقيقة .
وربما يجعل من هذا القبيل : ما دلّ على أنّ الله عزّ وجلّ لم يحرِّم الخمر لاسمها ، ولكن لعاقبتها ، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر « 4 » .
وفيه : أنّ الظاهر من السياق الإلحاق في التحريم دون النجاسة .
وكيف كان ، ففيما ذكرنا من الإجماعات والأخبار غنيةٌ .
إلَّا أنّ ها هنا أخباراً كثيرة تبلغ اثني عشر « 5 » كلَّها مخالفة لما ذكر في طهارة الخمر وغيرها من المسكرات ؛ ولذا ذهب الصدوق « 6 » ووالده في الرسالة « 7 » وجماعة على ما في الروض « 8 » إلى ذلك ، وهو ظاهر المقدّس الأردبيلي أو صريحه « 9 » ، وتبعه أصحاب المدارك « 10 » والذخيرة « 11 » ، والمشارق « 12 » .
هامش
« 1 » القاموس المحيط 2 : 23 ، مادّة « خمر » .
« 2 » المصباح المنير : 182 ، مادّة « خمر » .
« 3 » مجمع البحرين 3 : 292 ، مادّة « خمر » .
« 4 » الوسائل 17 : 273 ، الباب 19 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث الأوّل .
« 5 » ذكرها المحدّث البحراني في الحدائق 5 : 103 105 .
« 6 » الفقيه 1 : 74 .
« 7 » حكاه عنه صاحب الجواهر في الجواهر 6 : 3 .
« 8 » روض الجنان : 164 .
« 9 » مجمع الفائدة 1 : 312 .
« 10 » المدارك 2 : 192 .
« 11 » الذخيرة : 154 .
« 12 » مشارق الشموس : 333 .