ورواية زكريّا بن آدم عن أبي الحسن عليه السلام : « عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدرٍ فيه لحم كثير ومرق كثير ؟ قال : يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمّة أو الكلب ، واللحم اغسله » « 1 » .
ومرسلة يونس عن أبي عبد الله عليه السلام : « إذا جاء « 2 » ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلَّه » « 3 » وبمضمونها رواية زرارة الآتية عن أبي عبد الله عليه السلام « 4 » .
وموثّقة عمّار الآمرة بغسل الإناء عن النبيذ سبع مرّات « 5 » .
هذا ، مضافاً إلى إطلاق « الخمر » عليه في كثيرٍ من الأخبار « 6 » ، وسيجئ بعضها .
وأمّا في سائر المسكرات بناءً على عدم تسليم شمول إطلاق « النبيذ » في الأخبار المتقدّمة لها ؛ من جهة الانصراف إلى المأخوذ من التمر ، فمنها موثّقه عمّار : « لا تصلّ في ثوبٍ قد أصابه خمرٌ ولا مسكر حتّى تغسله » « 7 » .
ورواية عمر بن حنظلة : « قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول
هامش
« 1 » الوسائل 2 : 1056 ، الباب 38 من أبواب النجاسات ، الحديث 8 .
« 2 » في الوسائل : « إذا أصاب » .
« 3 » الوسائل 2 : 1055 ، الباب 38 من أبواب النجاسات ، الحديث 3 .
« 4 » انظر الصفحة 163 .
« 5 » الوسائل 17 : 294 ، الباب 30 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 2 .
« 6 » الوسائل 17 : 221 222 ، الباب الأوّل من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 1 و 3 .
« 7 » الوسائل 2 : 1056 ، الباب 38 من أبواب النجاسات ، الحديث 7 .