وبإزائها أخبار أُخر أظهر دلالةً على الطهارة ، منها : رواية إسماعيل بن جابر ، قال : « قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في طعام أهل الكتاب ؟ فقال : لا تأكلوا ، ثمّ سكت هنيئة ، ثمّ قال : لا تأكله ، ولا تتركه تقول : إنّه حرام ، ولكن تتركه تنزّهاً عنه ؛ إنّ في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير » « 1 » .
ومصحّحة ابن مسلم : « لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم الخنزير » « 2 » .
ورواية زكريا بن إبراهيم ، قال : « كنت نصرانيّاً وأسلمت ، فقلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنّ أهل بيتي على دين النصرانيّة ، فأكون معهم في بيت واحد وآكل من آنيتهم ؟ فقال : يأكلون لحم الخنزير ؟ قلت : لا ، قال : لا بأس » « 3 » .
وفي روايته الأُخرى بعد قوله : « قلت : لا » « ولكنّهم يشربون الخمر ، قال : كل معهم واشرب » « 4 » .
ورواية إبراهيم بن أبي محمود قال : « قلت للرضا عليه السلام : الجارية النصرانيّة تخدمك وأنت تعلم أنّها نصرانيّة لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة ؟ قال : لا بأس ، تغسل يديها » « 5 » .
هامش
« 1 » الوسائل 16 : 385 ، الباب 54 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 4 .
« 2 » الوسائل 16 : 385 ، الباب 54 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 6 .
« 3 » الوسائل 16 : 384 ، الباب 53 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 3 ، والرواية منقولة عن زكريا بن إبراهيم .
« 4 » الوسائل 16 : 385 ، الباب 54 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 5 ، والرواية منقولة عن زكريا بن إبراهيم أيضاً .
« 5 » الوسائل 2 : 1077 ، الباب 54 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 .