وربما يستفاد منها كما في محكيّ الحدائق « 1 » عدم اختصاص الغسل بصلاة مخصوصة ، ولا يخلو عن إشكال .
نعم ، في محكيّ الفقه الرضوي في تعداد الأغسال « وغسل طلب الحوائج وغسل الاستخارة » « 2 » ، كما أنّ في موثّقة سماعة « وغسل الاستخارة مستحبّ » « 3 » ، وليس فيها « 4 » ذكر الصلاة فضلًا عن صلاة خاصّة ، ولذا نفى البعد كاشف اللثام فيما حكي عنه عن القول باستحبابه لهما مطلقاً « 5 » ، وهو حسن إن لم يدّع الانصراف في هذا المطلق .
* ( و ) * منها : غسل * ( دخول الحرم « 6 » ) * ، وعن الغنية : الإجماع عليه « 7 » ؛ لموثّقة سماعة : « ويستحبّ أن لا تدخله إلَّا بغسل » « 8 » .
وفي خبر ابن مسلم : « وحين تدخل الحرم » « 9 » ، لكن لا يبعد منه إرادة غسل الطواف ، ولم يذكره جماعة منهم الصدوق .
* ( و ) * منها : غسل دخول * ( مكَّة ) * ؛ لصحيحة ابن سنان ، وعدّ فيها غسل دخول مكَّة « 10 » .
هامش
« 1 » الحدائق 4 : 205 .
« 2 » الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 82 .
« 3 » الوسائل 2 : 937 ، الباب الأوّل من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 3 .
« 4 » كذا في النسخ ، والصواب ظاهراً - : « فيهما » .
« 5 » كشف اللثام 1 : 157 .
« 6 » في إرشاد الأذهان : « ودخول الحرم ، والمسجد الحرام » .
« 7 » الغنية : 62 .
« 8 » الوسائل 2 : 937 ، الباب الأوّل من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 3 .
« 9 » الوسائل 2 : 940 ، الباب الأوّل من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 12 .
« 10 » الوسائل 2 : 939 ، الباب الأوّل من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 10 .