الخلاف « 1 » والتلخيص « 2 » أم يكفي الخوف ؟ كما عن ظاهر المشهور « 3 » والرضوي المذكور . بل عن المصابيح « 4 » : أنّه كاد يكون إجماعاً .
الأقوى الثاني ؛ لظاهر الرواية الأُولى « 5 » وصريح الرضوي المؤيّد بشهادة التتبّع بكفاية الخوف في الضرورات .
وعن المصنّف في المنتهي والنهاية « 6 » : اعتبار غلبة الظنّ بعدم الماء مرّةً ، والاكتفاء بالخوف أخرى .
وكيف كان ، فالمعتبر هو خوف عوز الماء أو اليأس منه لوقت الأداء ، فلا عبرة بالمتمكَّن من القضاء ، كما هو ظاهر الروايتين .
وعن المصابيح « 7 » : الإجماع على جواز التقديم لو تمكَّن يوم السبت .
والمحكيّ عن الأكثر عدم العبرة بالتمكَّن بعد الزوال « 8 » . بل هو ظاهر كلّ من عبّر بخوف الفوت ؛ لأنّ الظاهر منه فوت الأداء ، كما صرّح به في محكيّ البيان « 9 » وروض الجنان « 10 » .
هامش
« 1 » الخلاف 1 : 611 612 ، المسألة 377 .
« 2 » راجع المصابيح ( مخطوط ) : الورقة 267 ، وفيه : « استظهر عنهما » .
« 3 » المصابيح ( مخطوط ) : الورقة 267 ، علماً بأنّه حكاه عن المشهور .
« 4 » المصابيح ( مخطوط ) : الورقة 267 .
« 5 » المتقدّمة في الصفحة 19 .
« 6 » حكاه عنه العلَّامة الطباطبائي في المصابيح ( مخطوط ) : الورقة 267 .
« 7 » المصابيح ( مخطوط ) : الورقة 268 .
« 8 » حكاه في المصابيح ( مخطوط ) : الورقة 267 .
« 9 » البيان : 37 .
« 10 » روض الجنان : 17 .