والمحكيّ عن ظاهر النهاية « 1 » والمبسوط « 2 » والسرائر « 3 » والتذكرة « 4 » والدروس « 5 » والبيان « 6 » والنفليّة « 7 » والروض « 8 » والمسالك « 9 » وكشف اللثام « 10 » : اعتبار مطلق الفوت ولو بسبب آخر ، قيل « 11 » : ويحتمله كلام الأوّلين تنزيلًا لمورد فتاويهم منزلة المثال ، وكأنّه لتنقيح المناط القطعي .
وفيه إشكال ، فالأقوى الاقتصار في مخالفة الأصل على المتيقّن .
نعم ، لو جعل استناد الجماعة أو بعضهم فيما ذكره « 12 » على وصول خبر غير هذين الخبرين كان المقام حقيقاً بالتسامح ؛ لتحقّق معنى بلوغ الثواب عن الحجّة المنصرف إليه إطلاق البلوغ في أدلَّة التسامح .
وهل يعتبر اليأس ؟ كما هو ظاهر الرواية الثانية « 13 » ، والمحكيّ عن
هامش
« 1 » النهاية : 104 .
« 2 » المبسوط 1 : 40 ، ولم ترد في « ع » .
« 3 » السرائر 1 : 124 .
« 4 » التذكرة 1 : 60 .
« 5 » الدروس 1 : 87 .
« 6 » البيان : 37 .
« 7 » النفليّة : 95 .
« 8 » روض الجنان : 17 .
« 9 » المسالك 1 : 106 .
« 10 » كشف اللثام 1 : 137 .
« 11 » قاله العلَّامة الطباطبائي في المصابيح ( مخطوط ) : الورقة 267 .
« 12 » كذا ، والظاهر : « ذكروه » .
« 13 » المتقدّمة في الصفحة 20 .