پرش به محتوای اصلی

كتاب الطهارة — صفحه 367

پدیدآورندگان:

ص۳۶۷
الشارع في رفع الحدث ، ولذا لا يحتاج إلى الدليل الخاصّ في إحراز سائر شرائط الغسل وأجزائه فيها . الخامس لو اغتسل فاسدا ففي صيرورته مستعملا وجهان : من صدق اغتسال الجنب ، ومن أنّ العبرة برفع الحدث . وعلى الثاني فلو نهى المالك عن رفع الحدث بمائه فارتمس فيه فهل يصير مستعملا ؟ وجهان : من نهي المالك فيفسد فلا يرتفع الحدث فلا يصير مستعملا كما لو فسد غسله لمفسد آخر ، ومن أنّه إذا لم يصر مستعملا فيصحّ فيرتفع الحدث فيحرم فلا يصحّ وهكذا . ويدفع برجوع النهي إلى رفع الحدث لولا النهي ، فافهم .
كتاب الطهارة — صفحه 367 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم