ففي اللمعة وروضتها : ( وهنا مسائل الأولى : لا فرق بين إخراج ) السارق ( المتاع بنفسه أو بسببه مثل أن يشدّه بحبل ) ثمّ يجرّ به من خارج الحرز ( أو يضعه على دابّة ) في الحرز ويخرجها به ( أو يأمر غير مميّز ) من صبي أو مجنون ( بإخراجه ) فإنّ القطع يتوجّه على الآمر ، لا على الصبي والمجنون لضعف المباشر في جنب السبب لأنّهما كالآلة له كالسيف بيد القاتل .
أحكام السّرقة على ضوء القرآن والسّنّة ، تقرير أبحاث السيّد شهاب الدّين المرعشيّ النجفيّ — صفحة 93
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص٩٣