أن يهتك الحرز ، فلو لم يكن محرزاً فلا قطع ، ادّعى صاحب الجواهر عليه الإجماع بقسميه ، وعدم الخلاف ، مضافاً إلى النصوص الدالَّة عليه . 1 - منها : صحيحة أبي بصير : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض فقال : هذا خائن ، لا يقطع ولكن يتبع بسرقته وخيانته ، قيل له : فإن سرق من أبيه فقال : لا تقطع لأنّ ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه هذا خائن ، وكذلك إن أخذ من منزل أخيه أو أُخته إن كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول . ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله ( 1 ) . 2 - ومنها : معتبرة السكوني : وعنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام كلّ مدخلٍ يدخل فيه بغير إذن فسرق منه فلا قطع فيه ، يعني الحمامات والخانات والأرحبة . ورواه الصدوق بإسناده عن النوفلي وزاد : المساجد والشيخ بإسناده . 3 - ومنها : معتبرته الثانية : وبهذا الإسناد عنه قال : لا يقطع إلَّا من نقب بيتاً أو كسر قفلًا . 4 - ومنها : قضيّة صفوان بن أُميّة : محمّد بن علي بن الحسين قال : كان صفوان بن أُميّة بعد إسلامه نائماً في
أحكام السّرقة على ضوء القرآن والسّنّة ، تقرير أبحاث السيّد شهاب الدّين المرعشيّ النجفيّ — صفحة 81
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص٨١
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 508 ، أب 18 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 1 .