له فيه شركة ومن سرق من الغنيمة ممّن له فيها حقّ أو لولده أو لسيّده أو لمن لا يقطع بسرقة ماله لم يقطع لذلك ، وإن لم يكن من الغانمين ، ولا أحداً من هؤلاء الذين ذكرنا ، فسرق منها قبل إخراج الخمس لم يقطع ، لأنّ له في الخمس حقّا ، وإن أخرج الخمس فسرق من الأربعة الأخماس قطع ، وإن سرق من الخمس لم يقطع ، وإن قسم الخمس خمسة أقسام فسرق عن خمس الله تعالى ورسوله لم يقطع ، وإن سرق من غيره قطع ، إلَّا أن يكون من أهل ذلك الخمس ( 1 ) .
هامش
( 1 ) المغني 10 : 288 .