المسألة السابعة
لو نقب وهتك حرزاً فأخذ النصاب إلَّا أنّه أقبض عليه قبل إخراجه من الحرز ، فما هو حكمه ؟ ذهب المشهور كما هو المختار إلى عدم القطع . أوّلًا : للأصل فإنّ الأصل عدم القطع إلَّا ما ثبت ، ومع الشكّ يؤخذ بالأصل . وثانياً : لخبر إسحاق ، وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر عن أبيه أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول : لا قطع على السارق حتّى يخرج بالسرقة من البيت ، ويكون فيها ما يجب فيه القطع . وموثّقة السكوني ( 1 ) : وعنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : في السارق إذا أُخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد قال : ليس عليه القطع حتّى يخرج به من الدار . محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله . ويتفرّع على هذا لو أخذه وأحدث فيه حدثاً تنقص به قيمته عن النصاب ثمّ أخرجه من الحرز مثل إن خرق الثوب أو ذبح الشاة ، فلا قطع ، للأصل بعد عدم الصدق ، نعم ، عليه الضمان لما أحدثه به ، ولو أخرج نصاباً فنقصت قيمته بفعله أو