تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام السّرقة على ضوء القرآن والسّنّة ، تقرير أبحاث السيّد شهاب الدّين المرعشيّ النجفيّ — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١

لأحد أن يتركه ، ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد . وصحيح الحلبي ( 1 ) : عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يأخذ اللصّ يرفعه أو يتركه ، فقال : إنّ صفوان بن أُميّة كان مضطجعاً في المسجد فوجد فوضع رداءه وخرج يهريق الماء فوجد رداءه سرق حين رجع فقال : من ذهب بردائي ؟ فذهب يطلبه فأخذ صاحبه ، فرفعه إلى النبيّ صلى الله عليه وآله فقال النبيّ : اقطعوا يده ، فقال : صفوان تقطع يده لأجل ردائي يا رسول الله ؟ قال : نعم . قال : فأنا أهبه له ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : فهلَّا كان هذا قبل أن ترفعه إليّ ؟ قلت : فالإمام بمنزله إذا رفع إليه ؟ قال : نعم . وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الإمام فقال : حسن . وفي صحيح ضريس ( 2 ) : محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، جميعاً عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن الباقر عليه السلام ، قال : لا يُعفى عن الحدود التي لله دون الإمام ، فأمّا ما كان من حقوق الناس فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام . ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب . وخبر الحسن بن أبي العلاء . وموثّقة السكوني ( 3 ) : عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن

هامش
( 1 ) المصدر : الحديث 2 .
( 2 ) المصدر : الباب 18 ، الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل 18 : 333 ، الباب 30 من أبواب مقدّمات الحدود ، الحديث 4 .