واحد منهما ، وقال آخرون عليهما القطع ، لأنّهما اشتركا في النقب والإخراج معاً ، فكانا كالواحد المنفرد بذلك ، بدليل أنّهما لو نقبا معاً ودخلا وأخرجا معاً ، كان عليهما الحدّ كالواحد ، ولأنا لو قلنا أن لا قطع كان ذريعة إلى سقوط القطع بالسرقة ، لأنّه لا يشاء شيئاً إلَّا شارك غيره فسرقا هكذا ولا قطع ، والأوّل أصحّ لأنّ كلّ واحد منهما لم يخرجه من كمال الحرز ، فهو كما لو وضعه الداخل في بعض النقب ، فاجتاز مجتاز فأخذه من النقب ، فإنّه لا قطع على واحد منهما ، هذا آخر كلام شيخنا في مبسوطه . قال محمّد بن إدريس رحمه الله مصنّف هذا الكتاب : الذي يقتضيه أُصول مذهبنا أنّ القطع على الآخذ الخارج ، لأنّه نقب وهتك الحرز وأخرج المال منه ، ولقوله تعالى : * ( والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ) * ( 1 ) وهذا سارق ، فمن أسقط القطع عنه ، فقد أسقط حدّا من حدود الله تعالى بغير دليل بل بالقياس والاستحسان ، وهذا من تخريجات المخالفين وقياساتهم على المجتاز . وأيضاً فلو كنّا عاملين بالقياس ما ألزمنا هذا ، لأنّ المجتاز ما هتك حرزاً ولا نقب فكيف يقاس الناقب عليه . وأيضاً فلا يخلو الداخل من أنّه أخرج المال من الحرز أو لم يخرجه ، فإن كان أخرجه فيجب عليه القطع ، ولا أحد يقول بذلك ، فما بقي إلَّا أنّه لم يخرجه من الحرز ، وأخرجه الخارج من الحرز الهاتك له ، فيجب عليه القطع ، لأنّه نقب وأخرج المال من الحرز ، ولا ينبغي أن تعطَّل الحدود بحسن العبارات وتزويقاتها وثقلها وتوريقاتها ، وهو قولهم ما أخرجه من كمال الحرز أيّ شيء هذه المغالطة ، بل الحقّ أن يقال أخرجه من الحرز أو من غير الحرز ، لا عبارة عند التحقيق سوى ذلك ، وما لنا حاجة إلى المغالطات بعبارات
أحكام السّرقة على ضوء القرآن والسّنّة ، تقرير أبحاث السيّد شهاب الدّين المرعشيّ النجفيّ — صفحة 420
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص٤٢٠
هامش
( 1 ) المائدة : 38 .