پرش به محتوای اصلی

أحكام السّرقة على ضوء القرآن والسّنّة ، تقرير أبحاث السيّد شهاب الدّين المرعشيّ النجفيّ — صفحه 349

پدیدآورندگان:

ص۳۴۹

وعليه شيخنا في كتابيه ( 1 ) ، وقيل : تقطع يده ورجله لأنّ كلّ واحدة توجب القطع فتقطع اليد للأُولى والرجل للثانية وفيه نظر لعدم دليل على إيجاب كلّ منهما القطع مطلقاً بل ما دلّ عليه من النصوص المتقدّمة مختصّة بصورة تحلَّل القطع بين السرقتين كما عرفته ، ولو سلَّم فهو مخصّص بما ذكرناه من الأدلَّة » ( 2 ) .

پاورقی
( 1 ) النهاية : 719 ، والمبسوط 8 : 38 .
( 2 ) رياض المسائل 10 : 193 - 195 .