واحد ، فلو تكرّرت منه السرقة بعد الحدّ ، قطعت رجله ثمّ لو تكرّرت منه حبس ، ثمّ لو تكرّرت قتل ( 1 ) . ويقول السيّد الخوئي قدس سره : لو تكرّرت السرقة ولم يظفر به ثمّ ظفر به فعليه حدّ واحد ، وهو قطع اليد اليمنى فقط ، وأمّا لو أُخذ وشهدت البيّنة بالسرقة الأولى ثمّ أُمسك لتقطع يده فقامت البيّنة على السرقة الثانية قطعت رجله اليسرى أيضاً . وفي الهامش : بلا خلاف بين العامّة والخاصّة في ذلك ، وتدلّ عليه صحيحة بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام ( 2 ) . . وفي رياض المسائل : « ( ولو تكرّرت السرقة عن غير حدّ ) يتخلَّلها ( كفى حدّ واحد ) إذا أقرّ بها دفعة أو شهدت بها البيّنات كذلك ، بلا خلاف على الظاهر المصرّح به في الخلاف ( 3 ) ، بل عليه في الغنية ( 4 ) الوفاق ، وهو الحجّة ، مضافاً إلى الأصل ، واختصاص ما دلّ على تعدّد القطع بتعدّد السرقة بصورة تخلَّل القطع للأُولى لا مطلقاً ، وخصوص الصحيح ( 5 ) : « في رجل سرق فلم يُقدر عليه ، ثمّ سرق مرّة أُخرى فلم يُقدر عليه ، ثمّ سرق مرّة أُخرى فجاءت البيّنة فشهدوا عليه بالسرقة الأُولى والسرقة الأخيرة ، فقال : يقطع يده بالسرقة الأُولى ولا تقطع رجله
أحكام السّرقة على ضوء القرآن والسّنّة ، تقرير أبحاث السيّد شهاب الدّين المرعشيّ النجفيّ — صفحة 347
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص٣٤٧
هامش
( 1 ) تحرير الوسيلة 2 : 489 ، مسألة 2 .
( 2 ) التكملة 1 : 305 ، مسألة 240 .
( 3 ) الخلاف 2 : 471 ، المسألة 36 .
( 4 ) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : 561 .
( 5 ) الوسائل 18 : 499 ، الباب 9 حدّ السرقة ، الحديث 1 .