وفي ( المغني ) باب القطع في السرقة قال : والأصل فيه الكتاب والسنّة والإجماع . أمّا الكتاب فقول الله تعالى : * ( والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ) * وأمّا السنّة فروت عائشة أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال : تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً . وقال النبيّ صلى الله عليه وآله : إنّما هلك من كان قبلكم بأنّهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه ، متّفق عليهما في أخبار سوى هذين نذكرها إن شاء الله تعالى في مواضعها ، وأجمع المسلمون على وجوب قطع السارق في الجملة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) المغني 10 : 239 .