تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام السّرقة على ضوء القرآن والسّنّة ، تقرير أبحاث السيّد شهاب الدّين المرعشيّ النجفيّ — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧

ومنها : خبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : أُتي أمير المؤمنين عليه السلام بقوم لصوص قد سرقوا فقطع أيديهم من نصف الكفّ وترك الإبهام لم يقطعها ، وأمرهم أن يدخلوا إلى دار الضيافة ، وأمر بأيديهم أن تعالج ، فأطعمهم السمن والعسل واللحم حتّى برؤوا فدعاهم ، فقال : إنّ أيديكم سبقتكم إلى النار ، فإن تُبتم وعلم الله منكم صدق النيّة ، تاب عليكم وجررتم أيديكم إلى الجنّة ، فإن لم تتوبوا ولم تفعلوا عمّا أنتم عليه جرّتكم أيديكم إلى النار . ومنها : معتبرة إسحاق بن عمّار ( 1 ) : عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام ، قال : تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته ، وتقطع رجله ويترك له عقبه يمشي عليهما . ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري . ومنها : رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ويقطع في وسط الكفّ ولا يقطع الإبهام ، وإذا قطعت الرجل ترك العقب لم يقطع . ومنها : رواية إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عامّة أصحابه يرفعه إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنّه كان إذا قطع السارق ترك الإبهام والراحة ( 2 ) . ومنها : رواية معاوية بن عمّار ، قال أبو عبد الله عليه السلام : يقطع من السارق أربع أصابع ويترك الإبهام وتقطع الرجل عن المفصل ويترك العقب يطأ عليه . ومنها : معتبرة سماعة ( 3 ) ، وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن

هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 495 ، الباب 5 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 6 .
( 2 ) الوسائل 18 : 495 ، الباب 5 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 4 .
( 3 ) الوسائل 18 : 495 ، الباب 5 من أبواب حدّ السرقة .