تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام السّرقة على ضوء القرآن والسّنّة ، تقرير أبحاث السيّد شهاب الدّين المرعشيّ النجفيّ — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣

ثلاث مرّات ، وحكي عن الجامع ( 1 ) ، ولم أقف على نصّ يقتضي شيئاً من ذلك . نعم في المرسل ( 2 ) بغير واحد القريب من الصحيح به وبابن أبي عمير المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه : « أُتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل نبّاش ، فأخذ عليه السلام بشعره فضرب به الأرض ، ثمّ أمر الناس فوطئوه حتّى مات » . ونحوه مرسل ( 3 ) آخر . وليس فيهما تكرار الفعل ولا الفوت من السلطان إلَّا أن يُحملا عليهما جمعاً ، وهو حسن للاحتياط في الدم ، وظاهر العبارة عدم وجوب القتل كما هو ظاهر الأكثر . قيل : وأوجبه الشيخ ، وهو أحوط مع تكرّر النبش مرّات خلالها ثلاثاً ، وإلَّا فلعلّ الترك أحوط » ( 4 ) .

هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : 562 - 563 .
( 2 ) الوسائل 18 : 511 ، الباب 19 حدّ السرقة ، الحديث 3 .
( 3 ) الوسائل 18 : 514 ، الباب 19 حدّ السرقة ، الحديث 17 .
( 4 ) رياض المسائل 10 : 177 - 181 .
أحكام السّرقة على ضوء القرآن والسّنّة ، تقرير أبحاث السيّد شهاب الدّين المرعشيّ النجفيّ — صفحة 243 | السيد عادل العلوي