الإيضاح ( 1 ) ، والكنز والتنقيح ( 2 ) . ولا ينافيه ما في المقنع ( 3 ) والفقيه ( 4 ) من عدم القطع على النبّاش إلَّا أن يؤخذ وقد نبش مراراً ، لاحتماله كمستنده الآتي الاختصاص بما إذا كان نبّاشاً لم يسرق الكفن لا مطلقاً ، مع أنّه معلوم النسب ، فلا يقدح خروجه في انعقاد الإجماع على خلافه جدّاً . والأصل في القطع بسرقته بعد الإجماع المحكي في السرائر ( 5 ) والغنية ( 6 ) النصوص المستفيضة . ففي الصحيح ( 7 ) : « يقطع الطرّار والنبّاش ولا يقطع المختلس » . وفي آخر ( 8 ) : « أنّ عليّاً عليه السلام قطع نبّاشاً » . وفي ثالث ( 9 ) : « حدّ النبّاش حدّ السارق » . وفي الخبر ( 10 ) : « يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء » .
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد 4 : 533 .
( 2 ) التنقيح الرائع 4 : 381 .
( 3 ) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : 37 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 47 ، الباب 12 حدّ السرقة ، الحديث 23 .
( 5 ) السرائر 3 : 515 .
( 6 ) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : 561 .
( 7 ) الوسائل 18 : 512 ، الباب 19 حدّ السرقة ، الحديث 10 .
( 8 ) الوسائل 18 : 512 ، الباب 19 حدّ السرقة ، الحديث 9 .
( 9 ) الوسائل 18 : 512 ، الباب 19 حدّ السرقة ، الحديث 1 .
( 10 ) الوسائل 18 : 511 ، الباب 19 حدّ السرقة ، الحديث 4 .