ولسان الروايات . وفي اللمعة وروضتها : ( المسألة السادسة : يقطع سارق الكفن من الحرز ) ومنه القبر بالنسبة إليه لقول أمير المؤمنين عليه السلام : ( يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء ) وفي صحيحة حفص بن البختري عن الصادق عليه السلام : ( حدّ النبّاش حدّ السارق ) ( 1 ) .
هامش
( 1 ) اللمعة 2 : 255 .