الفقه المقارن العامي
: جاء في ( المغني ) في الهامش : ( فصل ) قال أحمد ( ر ) لا قطع في المجاعة يعني أنّ المحتاج إذا سرق ما يأكله لا قطع عليه لأنّه كالمضطرّ وروى الجوزجاني عن عمر أنّه قال : لا قطع في عام سنة ، وقال سألت أحمد عنه فقلت تقول به ؟ فقال : إي لعمري إذا حملته الحاجة والناس في شدّة ومجاعة ، وعن الأوزاعي مثل ذلك وهذا محمول على من لا يجد ما يشتري به ما يأكله وقد روي عن عمران غلمان حاطب بن أبي بلتعة انتحروا ناقة للمزني ، فأمر عمر بقطعهم ثمّ قال لحاطب إنّي أراك تجيعهم فدرأ عنهم الحدّ لما ظنّه يجيعهم ، فأمّا الواجد لما يأكله والواجد لما يشتري به فعليه القطع ، وإن كان بالثمن الغالي ذكره القاضي وهو مذهب الشافعي . ( فصل ) ولا قطع على المرأة إذا منعها الزوج قدر كفايتها أو كفاية ولدها إذا أخذت من ماله ، سواء أخذت قدر ذلك أو أكثر منه ، لأنّها تستحقّ قدر ذلك فالزائد يكون مشتركاً بما تستحقّ أخذه ( 1 ) . كما جاء ذلك في المتن ( 2 ) .